Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية اإلبالغ
يتم تبليغ قرار اللجنة �إىل اجلهة املخالفة عن طريق الإدارة املختصة يف الهيئة، ويعد الإبالغ منتجاً لآثاره
النظامية �إذا مت من خالل الو6سائل الورقية �أو الإلكرتونية املخصصة، �أو �أي و6سيلة �أخرى يتحقق بها �إبالغ
ذوي الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد