القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية اإلبالغ يتم تبليغ قرار اللجنة �إىل اجلهة املخالفة عن طريق الإدارة املختصة يف الهيئة، ويعد الإبالغ منتجاً لآثاره النظامية �إذا مت من خالل الو6سائل الورقية �أو الإلكرتونية املخصصة، �أو �أي و6سيلة �أخرى يتحقق بها �إبالغ ذوي ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤