القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة عضوية اللجنة مدة الع«ضوية يف اللجنة ثالث 6سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.-1 يف حالة 7شغور منصب ع«ضوية �أي من �أع«ضاء اللجنة، يرفع الرئيس �إىل جملس �إدارة الهيئة بطلب-2 .تعيني بديل له، وتكون مدة ع«ضوية البديل مكملة ملدة 6سلفه تنتهي ع«ضوية ع«ضو اللجنة يف �أي من احل الت الآتية:-3 . انتهاء مدة ع«ضويته يف اللجنة-�أ تغيّب الع«ضو عن ح«ضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.-ب الوفاة، �أو ال6ستقالة، �أو العجز، �أو ما يف حكمها.-ج 8صدور قرار من املجلس ب�إنهاء الع«ضوية �أو �إعادة ت€شكيل اللجنة.-د

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤