Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة عضوية اللجنة
مدة الع«ضوية يف اللجنة ثالث 6سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.-1
يف حالة 7شغور منصب ع«ضوية �أي من �أع«ضاء اللجنة، يرفع الرئيس �إىل جملس �إدارة الهيئة بطلب-2
.تعيني بديل له، وتكون مدة ع«ضوية البديل مكملة ملدة 6سلفه
تنتهي ع«ضوية ع«ضو اللجنة يف �أي من احل الت الآتية:-3
. انتهاء مدة ع«ضويته يف اللجنة-�أ
تغيّب الع«ضو عن ح«ضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.-ب
الوفاة، �أو ال6ستقالة، �أو العجز، �أو ما يف حكمها.-ج
8صدور قرار من املجلس ب�إنهاء الع«ضوية �أو �إعادة تشكيل اللجنة.-د
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد