القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام عضو اللجنة على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة االلتزام باآلتي: اللتزام ب�أحكام النظام والئحته والقرارات ذات العالقة �أثناء قيامه مبهامه.-1 . تخصيص وقت كافٍ لال9ضطالع مبس�ؤوليته مبا يف ذلك التح«ضري لالجتماعات-2 النتظام يف ح«ضور الجتماعات، و�إخطار الرئيس ب�أي مانع يحول دون ح«ضور الجتماع، وذلك قبل-3 . ٍموعده بوقت كاف يجب على الع«ضو التنحي وعدم امل€شاركة يف الجتماعات �أو التصويت على �أي قرار يتعلق بح الت تعار9ض -4 .املصالح، والإفصاح للجنة عن �أي حالة عند وقوعها، وعلى الأمني توثيق واقعة التنحي يف حم«ضر اللجنة يبا7شر الع«ضو الحتياطي العمل يف اللجنة حال �إخطاره بذلك من الرئيس.-5 احلر8ص على احل«ضور وامل€شاركة الفاعلة يف اجتماعات اللجنة، واملساهمة بالآراء املنتجة والتعبري-6 .عن وجهة النظر مبس�ؤولية وحياد ال يجوز تفوي«ض الع«ضو لع«ضو �آخر باحل«ضور �أو التصويت نيابة عنه.-7 . عدم قبول الهدايا من �أي 7شخص له تعامالت مع اللجنة، ويجب الإفصاح عن �أي حماولة لتقدميها-8 قرارات مجلس الوزراء �إن جملس الوزراء هـ، امل€شتملة 1445/12/2 وتاريخ86739 بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن تسمية عام 1445/11/22 وتاريخ6727 على برقية 8صاحب السمو وزير الثقافة رقم م) بـ(عام احلرف اليدوية).2025( هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس1446/1/22 ) وتاريخ333( وبعد الطالع على املذكرة رقم الوزراء. /د) 46/5-44( وبعد الطالع على التو8صية املعدة يف جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية رقم هـ.1446/2/4 وتاريخ هـ.1446/3/1 ) وتاريخ2189( وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر: م) بـ(عام احلرف اليدوية).2025( املوافقة على تسمية عام رئي|س جمل|س الوزراء �إن جملس �إدارة هيئة رعاية الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً وبناءً على املادة الثامنة والع€شرين من نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم هـ، والتي نصت على �أن يصدر جملس �إدارة الهيئة قواعد عمل جلنة النظر 1445/2/11 ) وتاريخ27/(م يف خمالفات �أحكام النظام. يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على قواعد عمل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة بالصيغة املرافقة. ثانياً: تُن€شر القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل مبوجبها من تاريخ الن€شر. واهلل املوفق. جمل|س �إدارة هيئة رعاية الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة املوافقة على ت|سمية عام ٥٢٠٢ بعام احلرف اليدوية املوافقة على قواعد عمل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة هـ1446/03/14 ) وتاريخ236( قرار رقم هـ1446 محرم22 قرار مجلس إدارة هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 5قرارات وأنظمة م2024 سبتمبر27 هـ1446 ربيع األول24 الجمعة 5049 العدد102 السنة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤