Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام عضو اللجنة
على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة االلتزام باآلتي:
اللتزام ب�أحكام النظام والئحته والقرارات ذات العالقة �أثناء قيامه مبهامه.-1
. تخصيص وقت كافٍ لال9ضطالع مبس�ؤوليته مبا يف ذلك التح«ضري لالجتماعات-2
النتظام يف ح«ضور الجتماعات، و�إخطار الرئيس ب�أي مانع يحول دون ح«ضور الجتماع، وذلك قبل-3
. ٍموعده بوقت كاف
يجب على الع«ضو التنحي وعدم املشاركة يف الجتماعات �أو التصويت على �أي قرار يتعلق بح الت تعار9ض -4
.املصالح، والإفصاح للجنة عن �أي حالة عند وقوعها، وعلى الأمني توثيق واقعة التنحي يف حم«ضر اللجنة
يبا7شر الع«ضو الحتياطي العمل يف اللجنة حال �إخطاره بذلك من الرئيس.-5
احلر8ص على احل«ضور واملشاركة الفاعلة يف اجتماعات اللجنة، واملساهمة بالآراء املنتجة والتعبري-6
.عن وجهة النظر مبس�ؤولية وحياد
ال يجوز تفوي«ض الع«ضو لع«ضو �آخر باحل«ضور �أو التصويت نيابة عنه.-7
. عدم قبول الهدايا من �أي 7شخص له تعامالت مع اللجنة، ويجب الإفصاح عن �أي حماولة لتقدميها-8
قرارات مجلس الوزراء
�إن جملس الوزراء
هـ، املشتملة 1445/12/2 وتاريخ86739 بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن تسمية عام 1445/11/22 وتاريخ6727 على برقية 8صاحب السمو وزير الثقافة رقم
م) بـ(عام احلرف اليدوية).2025(
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس1446/1/22 ) وتاريخ333( وبعد الطالع على املذكرة رقم
الوزراء.
/د) 46/5-44( وبعد الطالع على التو8صية املعدة يف جملس الش�ؤون القتصادية والتنمية رقم
هـ.1446/2/4 وتاريخ
هـ.1446/3/1 ) وتاريخ2189( وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر:
م) بـ(عام احلرف اليدوية).2025( املوافقة على تسمية عام
رئي|س جمل|س الوزراء
�إن جملس �إدارة هيئة رعاية الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
وبناءً على املادة الثامنة والعشرين من نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم
هـ، والتي نصت على �أن يصدر جملس �إدارة الهيئة قواعد عمل جلنة النظر 1445/2/11 ) وتاريخ27/(م
يف خمالفات �أحكام النظام.
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على قواعد عمل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة
بالصيغة املرافقة.
ثانياً: تُنشر القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل مبوجبها من تاريخ النشر.
واهلل املوفق.
جمل|س �إدارة هيئة رعاية الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة
املوافقة على ت|سمية عام ٥٢٠٢ بعام احلرف اليدوية
املوافقة على قواعد عمل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة
هـ1446/03/14 ) وتاريخ236( قرار رقم
هـ1446 محرم22 قرار مجلس إدارة هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة السابع والعشرون المنعقد بتاريخ
5قرارات وأنظمة
م2024 سبتمبر27 هـ1446 ربيع األول24 الجمعة
5049 العدد102 السنة
قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد