Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل اللجنة
يصدر املجلس قراراً بتشكيل اللجنة من ثالثة �أع«ضاء �أ6سا6سيني وع«ضو احتياطي، ويحدد يف القرار -1
.الرئيس، على �أن يكون من بينهم مستشار 7شرعي �أو نظامي
يتم اختيار �أع«ضاء اللجنة من ذوي الكفاية املهنية، و�أن تتوافر فيهم اخلربة واملعرفة واملهارة -2
.و ال6ستقالل الالزم، مبا ميكّنهم من ممار6سة مهامهم بكفاية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد