القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل اللجنة يصدر املجلس قراراً بت€شكيل اللجنة من ثالثة �أع«ضاء �أ6سا6سيني وع«ضو احتياطي، ويحدد يف القرار -1 .الرئيس، على �أن يكون من بينهم مست€شار 7شرعي �أو نظامي يتم اختيار �أع«ضاء اللجنة من ذوي الكفاية املهنية، و�أن تتوافر فيهم اخلربة واملعرفة واملهارة -2 .و ال6ستقالل الالزم، مبا ميكّنهم من ممار6سة مهامهم بكفاية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤