القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض من القواعد �إن الغر9ض من هذه القواعد هو حتديد �إطار عمل اللجنة وحوكمتها مبا يتما7شى مع النظام والالئحة، ويحدد هذا الإطار الطريقة التي تعمل بها اللجنة، مت«ضمناً تكوينها ودورها ومس�ؤولياتها مبا ال يتعار9ض مع الأنظمة واللوائح ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤