Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض من القواعد
�إن الغر9ض من هذه القواعد هو حتديد �إطار عمل اللجنة وحوكمتها مبا يتما7شى مع النظام والالئحة،
ويحدد هذا الإطار الطريقة التي تعمل بها اللجنة، مت«ضمناً تكوينها ودورها ومس�ؤولياتها مبا ال يتعار9ض
مع الأنظمة واللوائح ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد