القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام رئيس اللجنة يتولى الرئيس اإلشراف على اللجنة وسير أعمالها وإجناز مهماتها، وله على وجه اخلصوص املهام اآلتية: �إدارة جلسات اللجنة بالوجه الذي يحقق الغاية من �إن€شائها.-1 . متثيل اللجنة �أمام اجلهات ذات العالقة-2 . الت�أكد من اكتمال املستندات ذات العالقة قبل �إ8صدار القرار-3 . �إعداد التقارير الدورية-4 ب�أي عقبات تعرت9ض عمل اللجنة، واقرتاح املتطلبات الالزمة-عرب �أمانة املجلس- خماطبة املجلس-5 .لتذليلها، �إ9ضافة �إىل �أي طلبات �أخرى ذات طبيعة �إدارية لتسهيل �أعمالها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤