Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام رئيس اللجنة
يتولى الرئيس اإلشراف على اللجنة وسير أعمالها وإجناز مهماتها، وله على وجه
اخلصوص املهام اآلتية:
�إدارة جلسات اللجنة بالوجه الذي يحقق الغاية من �إنشائها.-1
. متثيل اللجنة �أمام اجلهات ذات العالقة-2
. الت�أكد من اكتمال املستندات ذات العالقة قبل �إ8صدار القرار-3
. �إعداد التقارير الدورية-4
ب�أي عقبات تعرت9ض عمل اللجنة، واقرتاح املتطلبات الالزمة-عرب �أمانة املجلس- خماطبة املجلس-5
.لتذليلها، �إ9ضافة �إىل �أي طلبات �أخرى ذات طبيعة �إدارية لتسهيل �أعمالها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد