Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق عمل اللجنة
تنظر اللجنة يف خمالفات �أحكام النظام الواردة يف املادة اخلامسة والعشرين منه.-1
توقع اللجنة العقوبات املنصو8ص عليها يف املادة الساد6سة والعشرين من النظام، بحدها و7شروطها-2
.املنصو8ص عليها يف جدول تصنيف خمالفات النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد