القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق عمل اللجنة تنظر اللجنة يف خمالفات �أحكام النظام الواردة يف املادة اخلامسة والع€شرين منه.-1 توقع اللجنة العقوبات املنصو8ص عليها يف املادة الساد6سة والع€شرين من النظام، بحدها و7شروطها-2 .املنصو8ص عليها يف جدول تصنيف خمالفات النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤