القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات املعاني املبيّنة أمامها -أينما وردت في هذه القواعد- يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك: وتاريخ 27/النظام: نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة الصادر باملر6سوم امللكي رقم م هـ.1445/2/11 .الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام الهيئة: هيئة رعاية الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. اجمللس: جملس �إدارة الهيئة. اللجنة: جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة املنصو8ص عليها يف املادة الثامنة والع€شرين من النظام. القواعد: قواعد عمل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. الرئيس: رئيس اللجنة. العضو: ع«ضو اللجنة. األمني: �أمني اللجنة. لأي ع«ضو، -مبا7شرة �أو غري مبا7شرة، حقيقية �أو مفرت9ضة- تعارض املصالح: حدوث �أو وجود مصلحة ويخ€شى منها الت�أثري على ر�أي الع«ضو يف الق«ضية املنظورة. جدول تصنيف اخملالفات: جدول تصنيف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة املرفق بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من املجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤