Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
املعاني املبيّنة أمامها -أينما وردت في هذه القواعد- يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية
ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك:
وتاريخ 27/النظام: نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة الصادر باملر6سوم امللكي رقم م
هـ.1445/2/11
.الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام
الهيئة: هيئة رعاية الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.
اجمللس: جملس �إدارة الهيئة.
اللجنة: جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة املنصو8ص عليها يف املادة
الثامنة والعشرين من النظام.
القواعد: قواعد عمل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.
الرئيس: رئيس اللجنة.
العضو: ع«ضو اللجنة.
األمني: �أمني اللجنة.
لأي ع«ضو، -مبا7شرة �أو غري مبا7شرة، حقيقية �أو مفرت9ضة- تعارض املصالح: حدوث �أو وجود مصلحة
ويخشى منها الت�أثري على ر�أي الع«ضو يف الق«ضية املنظورة.
جدول تصنيف اخملالفات: جدول تصنيف خمالفات �أحكام نظام حقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة املرفق
بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من املجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد