Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام أمني اللجنة
يكون للجنة �أمني يُعينّ بقرار من جملس �إدارة الهيئة، ويكون حتت �إ7شراف اللجنة التي لها حق تقومي
الآتي:-على وجه اخلصو8ص- �أدائه، وليس له حق التصويت، وله يف 6سبيل القيام مبهامه
التح«ضري والتنسيق جلدول الأعمال حتت �إ7شراف الرئيس.-1
مراجعة ما يُحال �إىل اللجنة من مستندات خا8صة باملخالفات للت�أكد من اكتمالها وتوفر املعلومات-2
الالزمة، ويف حال وجود نقص يف املعلومات �أو البيانات الواجب توفرها فعليه �إخطار الإدارة املختصة
ال6ستكمالها وذلك خالل خمسة �أيام من تاريخ �إحالة املعاملة �إليها.
تلقي املخاطبات املوجهة للجنة وعر9ضها عليها، وقيدها يف 6سجل خمصص لذلك.-3
. حفظ قرارات اللجنة، يف 6سجالت تعد لهذا الغر9ض-4
. �إعداد تقارير بسري عمل اللجنة بالتنسيق مع الرئيس-5
. التنسيق مع الإدارة املختصة بالهيئة بش�أن ما يتعلق ب�أعمال اللجنة-6
. �أي مهام �أخرى توكل �إليه من اللجنة، �أو تكون داخلة يف حدود اختصا8صها-7
:المادة التاسعة
انعقاد اللجنة ونصابها
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت احلاجة لذلك. -1
. تعقد اللجنة جلساتها يف املكان املحدد لها يف مقر الهيئة-2
. ال يكون انعقاد اللجنة 8صحيحاً �إال بح«ضور جميع �أع«ضائها-3
. للجنة عند احلاجة �أن تعقد اجتماعاتها با6ستخدام و6سائل التقنية-4
للجنة دعوة من ترى ال6ستعانة بهم من ذوي الختصا8ص واخلربة حل«ضور اجتماعاتها، دون �أن يكون-5
.لهم حق التصويت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد