Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محاضر االجتماعات
يعد األمني محضر االجتماع على أن يشمل احملضر اآلتي:
تاريخ الجتماع ورقمه.-1
. مكان النعقاد-2
�أ6سماء احلا9ضرين واملعتذرين عن احل«ضور، مع بيان �أ6سماء املدعوين حل«ضور الجتماع من غري-3
.�أع«ضاء اللجنة
جميع القرارات املتخذة يف الجتماع واملسوغات والأ6سباب التي بنيت عليها واملرفقات املتعلقة بها.-4
ير6سل الأمني املح«ضر �إىل الأع«ضاء ملراجعته، وعلى �أع«ضاء اللجنة �إبداء مالحظاتهم على مسودة-5
. خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ الإر6سال-�إن وجدت- املح«ضر
يف جميع الأحوال ال يجوز �إجراء تعديالت �أو تغيريات جوهرية على املح«ضر من 7ش�أنها �أن حتدث -6
.تغيرياً يف منطوق القرار الذي 8صوّت عليه الأع«ضاء، ويف هذه احلالة يتم الدعوة النعقاد اللجنة من جديد
بعد معاجلة امللحوظات ير6سل الأمني املح«ضر بصيغته النهائية لأع«ضاء اللجنة العتماده.-7
. حتفظ حما9ضر الجتماعات بعد توقيعها ورقياً �أو �إلكرتونياً يف ملف خا8ص-8
:المادة الحادية عشرة
قرارات اللجنة
تتخذ اللجنة قراراتها ب�أغلبية الأ8صوات املشاركة يف الجتماع.-1
تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على احليثيات والوقائع وما تراه من معلومات م�ؤثرة يف مو9ضوع-2
.القرار
يف حال تساوت الأ8صوات يُرجّ ح اجلانب الذي 8صوّت معه الرئيس.-3
يحق للع«ضو التحفظ على قرار اللجنة، و�إي«ضاح 6سبب التحفظ يف حم«ضر اجللسة كتابة، على �أال يتم-4
.الإ7شارة �إىل ذلك يف القرار الذي يُبلّغ به املخالف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد