القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محاضر االجتماعات يعد األمني محضر االجتماع على أن يشمل احملضر اآلتي: تاريخ الجتماع ورقمه.-1 . مكان النعقاد-2 �أ6سماء احلا9ضرين واملعتذرين عن احل«ضور، مع بيان �أ6سماء املدعوين حل«ضور الجتماع من غري-3 .�أع«ضاء اللجنة جميع القرارات املتخذة يف الجتماع واملسوغات والأ6سباب التي بنيت عليها واملرفقات املتعلقة بها.-4 ير6سل الأمني املح«ضر �إىل الأع«ضاء ملراجعته، وعلى �أع«ضاء اللجنة �إبداء مالحظاتهم على مسودة-5 . خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ الإر6سال-�إن وجدت- املح«ضر يف جميع الأحوال ال يجوز �إجراء تعديالت �أو تغيريات جوهرية على املح«ضر من 7ش�أنها �أن حتدث -6 .تغيرياً يف منطوق القرار الذي 8صوّت عليه الأع«ضاء، ويف هذه احلالة يتم الدعوة النعقاد اللجنة من جديد بعد معاجلة امللحوظات ير6سل الأمني املح«ضر بصيغته النهائية لأع«ضاء اللجنة العتماده.-7 . حتفظ حما9ضر الجتماعات بعد توقيعها ورقياً �أو �إلكرتونياً يف ملف خا8ص-8 :المادة الحادية عشرة قرارات اللجنة تتخذ اللجنة قراراتها ب�أغلبية الأ8صوات امل€شاركة يف الجتماع.-1 تكون قرارات اللجنة مسببة وم€شتملة على احليثيات والوقائع وما تراه من معلومات م�ؤثرة يف مو9ضوع-2 .القرار يف حال تساوت الأ8صوات يُرجّ ح اجلانب الذي 8صوّت معه الرئيس.-3 يحق للع«ضو التحفظ على قرار اللجنة، و�إي«ضاح 6سبب التحفظ يف حم«ضر اجللسة كتابة، على �أال يتم-4 .الإ7شارة �إىل ذلك يف القرار الذي يُبلّغ به املخالف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤