Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية إيداع حاالت اخملالفات لدى اللجنة
يكون عرض اخملالفة على اللجنة وفق اآلتي:
يتم �إحالة املخالفة من قبل الإدارة املختصة بالهيئة �إىل اللجنة با6ستخدام النموذج املعد لذلك.-1
. تعد املخالفة مقيدة من تاريخ ا6ستيفائها ملتطلبات قيدها-2
ال ينظر �إىل �أي خمالفة واردة �إال بعد اكتمال جميع املستندات والأدلة امل�ؤيدة �إن وجدت، ومنها موقع-3
.اجلهة املخالفة وبياناتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد