القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية إيداع حاالت اخملالفات لدى اللجنة يكون عرض اخملالفة على اللجنة وفق اآلتي: يتم �إحالة املخالفة من قبل الإدارة املختصة بالهيئة �إىل اللجنة با6ستخدام النموذج املعد لذلك.-1 . تعد املخالفة مقيدة من تاريخ ا6ستيفائها ملتطلبات قيدها-2 ال ينظر �إىل �أي خمالفة واردة �إال بعد اكتمال جميع املستندات والأدلة امل�ؤيدة �إن وجدت، ومنها موقع-3 .اجلهة املخالفة وبياناتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤