القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لهيئة ميزانية سنوية مستقرة، تصدر وفقا لتترتيب إعداد الميزانية العامة للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥