Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهيئة ميزانية سنوية مستقرة، تصدر وفقا لتترتيب إعداد الميزانية العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد