Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنهي بهيئة السنة المالية للدولة، وذلك تبع السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتتنهي بهيئة السنة المالية الثانية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد