القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنهي بهيئة السنة المالية للدولة، وذلك تبع السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتتنهي بهيئة السنة المالية الثانية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥