Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - البت مقابل الرخص التي تصدرها الهيئة للدولة.
ج - المقابل المالي الذي تتكفاله من الخدمات التي تقدمها للغير مما يقدل ضمن اختصاصها، وفقا للوائح والقرارات التي تحددها المجلس.
د - الإيرادات المتحصلة من عائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها.
ه - ما يقدر المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح وواقفات.
و - أي مورد آخر يقدره المجلس.
٢ - توضع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وليهيئته فتح
حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ووصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد