القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الهيئة من حيث إعفاء، مسترداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المعاملات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥