Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الهيئة من حيث إعفاء، مسترداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المعاملات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد