القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تموينات المجلس - مراكز الخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها التي تسرى الهيئة ضرورة إنشائها. تلك المراكز فيها: ٢ - تقوم جميع الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر تمثيلها في تلك المراكز بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلى تلك الجهات تفويض ممثلها بممارسة الصلاحيات التي تنظم ضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك إصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص اللازمة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥