القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمجلس من إدارته الهيئة، وتتكرز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجوه خاص الصلاحيات والمهامات الآتية: ١- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة. ٢- اقتراح السياسات العامة اللازمة، والمتعلقة بأنشطها، والخطط والبرامج المعتمدة. إلى المجلس. الرهثم / / الفاتوق ؛ / المقتات ؛ ٣- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس. ٤- الموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة. ٥- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى من المجلس. ٦- الصرف من الميزانية المعتمدة، وإتخاذ إجراءات المالية وفقا للأنظمة والقواعد المعمول بها. ٧- إعداد التقارير السنوية من نشاط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. ٨- إعداد تقارير السنوي من رؤية الهيئة والجهات التي واجهتها والتحول خلال المماسة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعها إلى الجهات المختصة بعد اعتمادها من المجلس. ٩- التقييم على الانفاقيات والبنود ومناقشة مجلس الإجراءات المعتمدة. ١٠- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجال الهيئة محليا وإقليميا ودوليا. ١١- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخول له. ١٢- تشكيل لجان عمل داخلية أو مؤقتة وفقا لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. ١٣- الاستعانة بالخبراء والمختصين المخصصين لدين تحتاج الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥