Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمجلس أن يشكل لجنة أو مؤتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويهبد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة وأعضائها واختصاصاتها، وييكون لها استعانة بهم تراتد لتدابير المهام المكلفة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد