القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمجلس أن يشكل لجنة أو مؤتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويهبد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة وأعضائها واختصاصاتها، وييكون لها استعانة بهم تراتد لتدابير المهام المكلفة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥