القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلمس من قرارات وإصدارات وتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصقة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: ١- الإشراف على تنفيذ الهيئة لمهامها بها. ٢- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة بأغراضها، واعتمد أحكام التنظيم، وامتياز اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها. ٣- إصدار المقابل المالي لتسييرها والمالية بها بالتفاهم مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرهما من اللوائح الداخلية. ٤- إقرار المقابل المالي لتسييرها. ٥- إقرار المقابل المالي الذي تصدرها الهيئة. ٦- مراقبة على فتح فروع ومكاتب الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. ٧- الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستثمارها وفقا للأنظمة المتبعة. الرهنم التابع: / ٤٨ المذات: ٩- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها، وتقرير مراجع الحسابات، والتنقيح السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١٠- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والموالاة والواقف وأقنا للمتعبة. ١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض المخاصب بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة. ١٢- النظير في التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة ومزكرا المالي. ١٣- إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة. ١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراجع مالي داخلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥