القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء، عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يعقد المجلس اجتماعات بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوة لاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أعضاء، على الاتصال. ٣- يكون اجتماع المجلس إذا حضره أغلبية الأعضاء، بمين الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وحى حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع، الحاضرون. الرهنم - القائع: / ٤٤ ه المذات - - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعدو معترض تجبيل اعترضه وسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. - لا يجوز للمجلس دعوة منيري الاستماع بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. - يكون للمجلس أمن من بين منسوبي الهيئة بترشيح الرئيس بنا على ترشيح الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥