Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء، عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢- يعقد المجلس اجتماعات بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوة لاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أعضاء، على الاتصال.
٣- يكون اجتماع المجلس إذا حضره أغلبية الأعضاء، بمين الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وحى حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع، الحاضرون.
الرهنم -
القائع: / ٤٤ ه
المذات -
- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه،
وللعدو معترض تجبيل اعترضه وسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
- لا يجوز للمجلس دعوة منيري الاستماع بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
- يكون للمجلس أمن من بين منسوبي الهيئة بترشيح الرئيس بنا على ترشيح الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد