القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون اللجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- المحافظ ب- ممثل عن وزارة الإسكان د- ممثل عن وزارة المالية ه- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار و- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ح- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط المحكمة الرئيسية المحكمة الرابعة المقاطعة ت- ثلاثة أعضاء، من القضاء الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يمثلون بقار من مجلس الوزراء، بناء على الاطلاع من الوزير، وتكون عضوية لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٢- يجيب ألا تقل مرتبة ممثلي الهيئة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥