Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون اللجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- المحافظ
ب- ممثل عن وزارة الإسكان
د- ممثل عن وزارة المالية
ه- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار
و- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية
ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية
ح- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط
المحكمة
الرئيسية
المحكمة
الرابعة
المقاطعة
ت- ثلاثة أعضاء، من القضاء الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يمثلون بقار من مجلس الوزراء، بناء على
الاطلاع من الوزير، وتكون عضوية لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٢- يجيب ألا تقل مرتبة ممثلي الهيئة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد