Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتح الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتترتب تنظيمها بالوزير، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد