القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتح الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتترتب تنظيمها بالوزير، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥