القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفرض الأساسي للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يعزز التنيمة الاقتصادية والاجتماعية. الرهنم - القابض : / الفقرات - وتتمتع الهيئة - في تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، وله عليها وعلى وجه خاص ما يلي: ١- اتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة المقاربة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. ٢- وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف عليها. ٣- التخريص للأنشطة المقاربة، والإشراف عليها. ٤- وضع المعايير الخاصة بالأنشطة المقاربة. ٥- تنظيم المعارض المقاربة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٦- اتخاذ ما يلزم لإنجاز تحديد المقابل أو المطابق المقاربة التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل النهائي للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من أحكام. ٧- وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة المقاربة بما لا يخالف بقواعد المنافسة. ٨- تشجيع الاستثمار في الأنشطة المقاربة، وتوفير البيئة المناسبة للمنافع المتاحة في هذا المجال. ٩- التشجيع مع الجهة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والإستراتيجيات المعنية من أجل المنافسة. ١٠- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ١١- نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنظمته. ١٢- متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ١٣- مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن. ١٤- العمل على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية واللماملين في هذه الأنشطة. ١٥- وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تثير في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ١٦- إجراء البحوث والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية. ١٧- إنشاء بوابة إلكترونية على قواعد المعلومات العقارية اللازمة لأنشطة العقارية، سواء. ١٨- التنسيق مع الوزارة في خانة التحليل الممكنة في المخططات والمستندات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتتعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥