القانوني

Statute of the Real Estate General Authority 2017

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بإحصاءات ديوان الرقابة العامة على حسابات الهيئة وعملياتها، بعين المجلس مراجعات حسابات السنوية وميزانيتها وأوضاعها. ويرفق تقرير مراجعة الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنشره منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/٢٥