Statute of the Real Estate General Authority 2017
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بإحصاءات ديوان الرقابة العامة على حسابات الهيئة وعملياتها، بعين المجلس مراجعات حسابات السنوية وميزانيتها وأوضاعها. ويرفق تقرير مراجعة الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنشره منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد