القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذه المادة بعد مضي ستين يوما من تاريخ صدورها، وتلغي جميع ما يعارض معها من أحكام. المذكرات الطبية والعناية والحفظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩