اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذه المادة بعد مضي ستين يوما من تاريخ صدورها، وتلغي جميع ما يعارض معها من أحكام.
المذكرات الطبية والعناية والحفظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد