القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوجز الحج استثمار أموال هذا البند الفاتضة عن حاجته، ويفيد الدخل الناتج عنها في الحساب المخصص لذلك، على أن يكون استثمارا متوافقا مع أمكام الشريعة الإسلامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩