اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوجز الحج استثمار أموال هذا البند الفاتضة عن حاجته، ويفيد الدخل الناتج عنها في الحساب المخصص لذلك، على أن يكون استثمارا متوافقا مع أمكام الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد