القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من وزير الحج صرف مبلغ (سلفة) لا يتجاوز مائة ألف ريال لموجه أجر أضر محددة لخدمة معلومة أو طارئة للحجاج ، على أن تسوى هذه السلفة بعد انتهاء الغرض المحدد لها أو طارئة السنة المالية للحج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩