اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من وزير الحج صرف مبلغ (سلفة) لا يتجاوز مائة ألف ريال لموجه أجر أضر محددة لخدمة معلومة أو طارئة للحجاج ، على أن تسوى هذه السلفة بعد انتهاء الغرض المحدد لها أو طارئة السنة المالية للحج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد