اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المبالغ التي نزيد على (٥٠٠٠) خمسمائة ألف ريال نصرف بموجب شيكات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد