القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون جميع العملات المالية في سجلات محاسبية رسمية بموجب مستندات تحصيل ومستندات صرف خاصة بهذا البند ، وفقا لمناهد وإجراءات يعتمدها وزير الحج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩