اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع العملات المالية في سجلات محاسبية رسمية بموجب مستندات تحصيل ومستندات صرف خاصة بهذا البند ، وفقا لمناهد وإجراءات يعتمدها وزير الحج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد