القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبدأ السنة المالية لهذا البند من أول شهر رجب من كل عام وتنتهي في نهاية شهر جمادى الآخرة من العام التالي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩