اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية لهذا البند من أول شهر رجب من كل عام وتنتهي في نهاية شهر جمادى الآخرة من العام التالي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد