اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطلق هذه اللائحة على موارد بند النفقات الطارئة للحجاج ومصروفاته، ويصرف من هذا البند بموافقة وزير الحج ، بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد