القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مصروفات بند النفقات الطارئة للحجاج مما يأتي : ١ - نفقات الخدمات العامة لدى وزارة الحج التي تصرف على غير مصنوفي الوارة ، ومن ذلك الخدمات المعتادة لحصر الحجر والحاسب الآلي ، وعمولة التحصيل لمكتب الوكالة الموحد . ٢ - مكافآت أعضاء اللجان المرتبطة بالخدمات المعلومة للحجاج مثل : مجلس تأديب افراد الطوافة ، والهيئات الابتدائية والعليا لأرباب الطواف . ٣ - مكافآت خارج وقت الدوام الرسمي لمسؤولي ووارث العاملين في موسم الحج ، في حالة عدم تحمل البند المقتصر في مزية الوزارة لذلك . الرهنم التاريخ : / / ٤ / المرفقات : ب - المصروفات المتعلقة بالخدمات التي تؤدي خلال موسم الحج لمصلحة الحجاج ، ومصرف إعانات ومساعدات لهم حين تنظم بهم السبل بما في ذلك استحقاقهم وإعاناتهم وترحيلهم وما في حكمها . ويجوز الصرف من هذا البند لمواجهة نفقات الخدمات التي يستفيد منها الحجاج ولم تتحملها بنود وزارة المالية ببيان يوضح ذلك في موعد السحب الرابع من انتهاء المادة الرابعة :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩