اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مصروفات بند النفقات الطارئة للحجاج مما يأتي :
١ - نفقات الخدمات العامة لدى وزارة الحج التي تصرف على غير مصنوفي الوارة ، ومن ذلك الخدمات المعتادة لحصر الحجر والحاسب الآلي ، وعمولة التحصيل لمكتب الوكالة الموحد .
٢ - مكافآت أعضاء اللجان المرتبطة بالخدمات المعلومة للحجاج مثل : مجلس تأديب افراد الطوافة ، والهيئات الابتدائية والعليا لأرباب الطواف .
٣ - مكافآت خارج وقت الدوام الرسمي لمسؤولي ووارث العاملين في موسم الحج ، في حالة عدم تحمل البند المقتصر في مزية الوزارة لذلك .
الرهنم
التاريخ : / / ٤ /
المرفقات :
ب - المصروفات المتعلقة بالخدمات التي تؤدي خلال موسم الحج لمصلحة الحجاج ، ومصرف إعانات ومساعدات لهم حين تنظم بهم السبل بما في ذلك استحقاقهم وإعاناتهم وترحيلهم وما في حكمها .
ويجوز الصرف من هذا البند لمواجهة نفقات الخدمات التي يستفيد منها الحجاج ولم تتحملها بنود وزارة المالية ببيان يوضح ذلك في موعد السحب الرابع من انتهاء المادة الرابعة :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد