اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح حساب للسند في مؤسسة النقد العربي السعودي بعد جميع الموارد ويصبح منه جميع المصروفات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد