القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد بند النفقات الطارئة للحجاج مما يأتي : ١ - المبالغ المخصصة لهذا البند بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢/١٣٨٥/٥/٩) وتاريخ ١٣٩٧ه ، والأمر السامي رقم (١٥١٧/٦/٢٨) وتاريخ ١٣٩٧ه . ب - الهبات والمنح . ج - أجيام بين الأعيان المشتراه من هذا البند .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩