اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد بند النفقات الطارئة للحجاج مما يأتي :
١ - المبالغ المخصصة لهذا البند بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢/١٣٨٥/٥/٩) وتاريخ ١٣٩٧ه ، والأمر السامي رقم (١٥١٧/٦/٢٨) وتاريخ ١٣٩٧ه .
ب - الهبات والمنح .
ج - أجيام بين الأعيان المشتراه من هذا البند .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد