اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصفير المبالغ بموجب شيكات على مؤسسة النقد العربي السعودي على صناديق يخصون رسميين يفوضهما بذلك وزير الحج ، بعد استيفاء المستندات اللازمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد