القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق - فيما يتعلق بأمين الصندوق وأمين المستودع وحساب المهند لهذا البند - الإجراءات أوارده في التعليمات المالية للميزانية والحسابات ، وذلك فيما لا يتعارض مع بنود هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩