اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق - فيما يتعلق بأمين الصندوق وأمين المستودع وحساب المهند لهذا البند - الإجراءات أوارده في التعليمات المالية للميزانية والحسابات ، وذلك فيما لا يتعارض مع بنود هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد