القانوني

اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
247

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصم هذا البند للمراجعة المستندية والتحقيق من قبل ديوان المراقبة العامة ، إليه نهائيا كل شهر جميع المستندات الخاصة بالتحصيل والصرف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٩