اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصم هذا البند للمراجعة المستندية والتحقيق من قبل ديوان المراقبة العامة ، إليه نهائيا كل شهر جميع المستندات الخاصة بالتحصيل والصرف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد