اللائحة المالية لبند النفقات الطارئة للحجاج لعام 1424هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 247
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصم الموظفون الذين يشرفون حفظ الأموال القديمة والأعيان الخاصة بهذا البند نظام وظائف مباشرة الأموال العامة .
(صفحة 7 من 7)
الرهنم - / / التاريخ: - / المفاتيح: -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد