القانوني

لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ

المادة المماسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2608

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المذكى التالية : - القيام بما يسند إليه من أعمال سواء كانت فحوص أو دراسات أو دراسات في بيانات وعرضها على مشرف المكتب مع مراعاة قواعد البحث البياني الواردة بالفقرات من ٢٣-٢٢١ من قواعد التدقيق الخاصه الصادرة عن هذا الديوان . - فحص وتدقيق المحويات أو المقتود أو المستندات ومراجعة سجلات ودفاتر المالية والإحصائية والبيانية للتحثث من مصنها وتنميها مع تقضى به النظام والتعليمات المعمول بها ، وكذلك الأصول المحاسبية . - فحص المستودعات وتدقيق الإجراءات المتبعة في تخزين وصرف الأصناف لتتخذ من إشغالها معقولا وإجراءات المستودعات المحكومية ، ومراجعة حساباتها وتدقيق سجلاتها وجرد محتوياتها لتمكن من سلامتها وتنظيمها بما يقتضي به لائمة إجراءات جرد الصنادق والمستودعات والعهد الصادرة عن هذا الديوان رقم ١/٢٢٤٧/١٣٩٦ . وتاريخ ٨/٢٢/١٣٩٦ . - جرد محتويات الصنادق العامة وتدقيق سجلاتها ومعالجة ما يكشف عنه الجرد من أخطاء بما يتفقى به إجراات جرد الصنادق والمستودعات والمستودعات والعهد الصادرة عن هذا الديوان رقم ٤/٢٢٤٧/١٣٩٦ . الوسيطة للتشييت من أن العمليات الخاصة بها صحيحة ومؤيدة بالمستندات النظامية، ودراسة أسباب تخضع تلك الحسابات واختيار وسائل العلاج لها. - تقديم تقرير عن كل بعد يصبه إليه مع مراعاة ما تضمنه التعميم رقم ١١٢/٠١/١٢ وتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٥. - الرد على المعاملات الواردة إليه أولا بأول مع الاهتمام بما تضمنه دليل إجراءات الإتصال الإدارية الصادر بالقرار رقم ٢١٤٦ وتاريخ ١١٢/١١/١٢. - مراجعة المبيعات والتخفيض من فقه طباماتها مع مراعاة ما تضمنته التعاميم رقم ٢/٢٠ و تاريخ ٤/٧/٢٠١٤. - استمجال الرد على المعاملات الخاصة في المواعيد المحددة مع تضمين دليل إجراءات الإتصال الإدارية الصادر بالقرار رقم ٢١٤٦ وتاريخ ١١٢/١١/١٢. - المشاركة في إعداد التقارير الفنية والتدقيق. - تعيينه المراجع المعدة لمراقبة الإتصال لكل عمل يصند إليه أولا بأول. - أي مهمة أخرى يكلف بها في مجال عمله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٢/١٦