لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ
المادة المماسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2608
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المذكى التالية :
- القيام بما يسند إليه من أعمال سواء كانت فحوص أو دراسات أو دراسات في بيانات وعرضها على مشرف المكتب مع مراعاة قواعد البحث البياني الواردة بالفقرات
من ٢٣-٢٢١ من قواعد التدقيق الخاصه الصادرة عن هذا الديوان .
- فحص وتدقيق المحويات أو المقتود أو المستندات ومراجعة سجلات ودفاتر المالية والإحصائية والبيانية للتحثث من مصنها وتنميها مع تقضى به النظام والتعليمات المعمول بها ، وكذلك الأصول المحاسبية .
- فحص المستودعات وتدقيق الإجراءات المتبعة في تخزين وصرف الأصناف لتتخذ من إشغالها معقولا وإجراءات المستودعات المحكومية ، ومراجعة حساباتها وتدقيق سجلاتها وجرد محتوياتها لتمكن من سلامتها وتنظيمها بما يقتضي به لائمة إجراءات جرد الصنادق والمستودعات والعهد الصادرة عن هذا الديوان رقم ١/٢٢٤٧/١٣٩٦ .
وتاريخ ٨/٢٢/١٣٩٦ .
- جرد محتويات الصنادق العامة وتدقيق سجلاتها ومعالجة ما يكشف عنه الجرد من أخطاء بما يتفقى به إجراات جرد الصنادق والمستودعات والمستودعات والعهد الصادرة عن هذا الديوان رقم ٤/٢٢٤٧/١٣٩٦ .
الوسيطة للتشييت من أن العمليات الخاصة بها صحيحة ومؤيدة بالمستندات النظامية، ودراسة أسباب تخضع تلك الحسابات واختيار وسائل العلاج لها.
- تقديم تقرير عن كل بعد يصبه إليه مع مراعاة ما تضمنه التعميم رقم ١١٢/٠١/١٢ وتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٥.
- الرد على المعاملات الواردة إليه أولا بأول مع الاهتمام بما تضمنه دليل إجراءات الإتصال الإدارية الصادر بالقرار رقم ٢١٤٦ وتاريخ ١١٢/١١/١٢.
- مراجعة المبيعات والتخفيض من فقه طباماتها مع مراعاة ما تضمنته التعاميم رقم ٢/٢٠ و تاريخ ٤/٧/٢٠١٤.
- استمجال الرد على المعاملات الخاصة في المواعيد المحددة مع تضمين دليل إجراءات الإتصال الإدارية الصادر بالقرار رقم ٢١٤٦ وتاريخ ١١٢/١١/١٢.
- المشاركة في إعداد التقارير الفنية والتدقيق.
- تعيينه المراجع المعدة لمراقبة الإتصال لكل عمل يصند إليه أولا بأول.
- أي مهمة أخرى يكلف بها في مجال عمله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد