القانوني

لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2608

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل المكتب الميداني من مشرف وبعد من المدققين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٢/١٦