لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2608
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل المكتب الميداني من مشرف وبعد من المدققين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد