القانوني

لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ

المادة المتابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2608

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات العمل بالمكتب : ١ - التصوير والإصدار : - برامج الإنتاج بقواعد الحضور والانصراف الواردة بالخالطاب رقم ٤/٢/٢٠١٧ / ١٤١٦/١٢٣ وذلك على النحو التالي : - تعديل بيانات الحضور والانصراف بمعني على أن تحقق للإدارة التابعين لها كل - قيام المسؤولين بإعداد التي بها فرق عمل ميدانية بالذهاب إلى المكتب الميداني فترة واخرى وكذا متابعة حضورهم تلفونيا ووثائق ذلك - تزويد إدارة المتابعة بنسخة بيانات الحضور والانصراف للمكتب الميداني وأماكن تواجدها - تزويد إدارة المتابعة بنسخة بيانات الحضور والانصراف - قيام إدارة المتابعة بالرقابة على الحضور والانصراف بمكتب الميداني بين فترة وأخرى أو عند الطلب منها معرفة أماكن الإلتزام بوقت الدوام . - المؤلف الذي لا تشتبت في العمل أو يطلب عليه عمل الإلتزام بإقرار تقدم عنه لإدارة تقرير للطلب في نظله إلى التدقيق فقط الديوان . ب - صلاحية توقيع خطابات أو استيفاءات أو استيفاءات وأجراءات مرفوعها واستخدامها : - - يكون طلب صرف دفاتر تلك المساعد تحويق مديري عموم الإدارات والفرع . - تسلم الدفاتر للمشرفين على المكاتب الميدانية . - يوجه الخطاب إلى مديري الإدارات المالية بالبياضات لرقابة لقباية الديوان ومن في مستواه أم خصوص الميدانية . - يكون الخطاب تحت توقيع مشرف المكتب الميداني ، ويبعث إلى سادة من المكتب . - يسلم أصل الخطاب وذلك بالتوقيع على المسور ، وترفق الصورة الأولى ضمن أوراق عمل التقرير ، وترفق الصورة الثانية بالدفتر ليمر عرضها على مدير الإدارة أو الفرع فور الإنهاء من الجهة أو إتخاذ تدقيق حساب الشهر للإدارة بما يفيده الإطلاع وإبلاغه ملاحظات إن وجدت . - عند إتجاهه إستخدام جميع الدفاتر والتأشير على المشتية بالدفتر من مدير الإدارة ، تسلم لكتاب الإدارة لمفتها بلفات خاصة لرجوع إليها وقت الحاجة . - ملفات ووافي العمل : - ملف يضم النظام الأساسي للجهة . والأنظمة الواردة للديوان والصادرة عنه . - ملف لصور التقارير والملاحظات التي تتعلق بتشغيل الجهة وطبيعة أعمالها . - ملف لتعاميم والقرارات والتعليمات الواردة للديوان والصادرة عنه . - ملف لصور التقارير والملاحظات المبلغة لحجة محل الرقابة . - ملف أوراق العقود وبيان الدفعات المصروفة عن كل عقد . - V - ملف صور المكاتبات بين المكتب الميداني وتشكيلات الديوان المختلفة. ملف المكاتبات المتعلم العمل والخشن الإدارية لموظفي المكتب. اما أراقب العمل ونسخ التقارير والملاحظات المرفقة - بعد كتابة التقارير - فيسفتط بها بمقر الديوان ليروج إليها عند البت في الردود الواردة وإصدار التعبيرات. التعبيرات. إعداد النماذج والبيانات اللازمة لرقابة الإنتجاهية : - الالتزام حاليا بإعداد الخطط والبرامج لعمل الفريق وإنجازاته ووضعها في المواعيد المحددة في خطة ما يرد بالتجميع رقم ٢٧/١٠/٤/٢٠١٠.١٤ه لمضم إيداعها بالنظام الآلي. تنمية نماذج الأصل العامة بمرافقة الإنتجاهية وآلية بيانات أخرى وتزويد الجهات المعنية بها وفق التعليمات السارية أولا بأول. مراجعة مستندات حساب المظهر : - يتولى المشرف تحديد مستندات العينات وفقا لما جاء بالإضافة النسب المشوية للتقدق المعقول بها وذلك إلى أن يقرر إختيار العينات إحصائيا. يراعى التشتيت من صحة الملاحظة وتشميها مع ما تقبض به النظام والوثائق والتعليمات المعمول بها وكذلك الأصل الحاسمية. تختم أوامر إعتماد الصرف وأذون التسوية فقط بخاتم المراجعة وذلك بعد إنجازها من التدقيق وذلك في حالة إجازتها. يقترن ختم مرفقات أوامر إعتماد الصرف وأذون التسوية على المرفقات التي يترتب على إعادة تقديمها إحتمال تكرار الصرف مثل الفواتير والمصارييف السفرية. وأصول القرارات بإعتماد صرف النفقات مثل المكافآت والمصاريف السفرية . الرقم: التاريخ: الرفقات: - برامى إعادة ترتيب أوامر اعتماد الصرف ولأن التسويه داخل أصحابها قبل إعدادها للجهة. - برامى التخليص على الاعتبارات أمام المستندات المستحقة والملاحظ عليها أو الموقوفة للدراسة بما يقيد ذلك. - إعداد بيان يوضح بقطاع إعاة حساب الشهر بيان المستندات المعادة في إيضاباتها. - مراجعة الحسابات للجهة. - التاكد من تنفيذه للتعليمات التي صدر عن وزارة المالية والإقتصاد الوطني. - إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية. - برامى إتباع قواعد وإجراءات فحص الحسابات الختامية المعدة من قبل هذا الديوان. ز مراجعة ملفات المكلفين بدفع الزكاة أو الغريمة :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٢/١٦