لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2608
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على مشرف المكتب المبدئي الإشراف الورادة بالفقرات من ١٦٧-١٦٩ من قواعد التدقيق الخاصه الصادرة عن هذا الديوان وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يلي : - تعميم الثعاون مع الجهة محل الرقابة والحرس في الوقت نفسه على النزود والموضوعية والنزاهة مما صرائعه ما تضمنه التعميم رقم ١٠٨٤/١/٤، وتاريخ ١٠/١/١٤١٤ . - التحظط لألزام بالإجراءات مترومات لبرامج العمل كل ثلاثة شهور وتوجيه العمل بين المدققين مع الإتزام بأرد بالتسامع رقم ١/١٧/١٤١٧ و تاريخ ١٠/١/١٤١٥ . - الإشراف على النواحي الفنية والإدارية للعاملين بالمكتب ومراقبة دوام مع مراعاة ماورد بالتعميم رقم ٥/١/١٤١٦ و تاريخ ٤/٢/١٤١٧ . - وتاريخ ١٤١٢/٦/١٠ . - وتاريخ ١٤١٢/٦/١٠ . - مدة اتفاق تنفيذ المهام تقدر إجازة شهر ووقتا ما ورد بالتعميم رقم ١/٧/١٤١٧ و تاريخ ١٤/٨/١٤١٧ . - ورهنه خلال مدة أقصاها (١٠) يوما من نهاية الفترة المحددة للوقرف على مدى إتزام كل فرد من افراد الفريق بتنفيذ الخطة من عدمه ودراسة أسباب ذلك ، وإشراح بعض العلاج الملازم بما يحدده كل مدنم من نشاط ، ومدى ما يصلوا إليه من خبرة وكفاءة في العمل ، ومدى تناسب القوى الوظيفية مع حجم العمل الملمد للفرق ، ومبررثاته في هذا الشأن ، ومتابعة إعداد بيانات تمازج مراقبة الإنتاج .
التدريب على رأس العمل العناية الواجبة . - متابعة إطلاع الموكلين على الأنظمة والقرارات والتعليمات والقواعد التي تصدر خاصة ما يتعلق منها باعمال ومسعى التمعيم رقم ٥/١/٠٤/٥/٨/٥/١٤١٥ه و التمعيم رقم ٥/١/٠١/١١/٧/٢٩/١٩٧٩ . - تحديد مستندات العينة وفق ما يلاحظها النصب المشوبة للتدقيق المعمول به . - إشهار العينة الخاصة بملفات المكلفين بدعم الزكاة أو الضريبة من واقع كشوف الحساب . - إشهار الأي مختلف قطاعات مصالح الزكاة والدخل وتوزيع العمل الربح
مدويه . - إشهار العينة الخاصة بالبيانات الجمركية من واقع جداول تعريف البيانات الواردة من كافة المراكز الجمركية . - دراسة ومناقشة مقررات الفحص بالإشراف مع المدقق المشترك من مختلف المنظمات من صحة المعلومات والبيانات الواردة بموجب التقارير ، ومن أنها مؤيدة بالدراسات والقرارات اللازمة والقواعد والتعليمات . كما يتكبد من صحة التدقيق مع النتيجة لصلحات إعتماد الملاحظات المشاركة بالديوان ، والتأشير بها ، ثم تقديمها لإدارة أو الفرع حسب الحالة لأعمال إعتمااد الملاحظات بشأنها . - الإلتزام بالقواعد الأساسية في إعداد ومسودة مخططات الديوان من نشاط الفحص والتدقيق وطريقة هذه المسودات والتنصت من صحة مبيعاتها ومع وجود أخطاء مطبيعة فيها قبل تقديمها للتدقيق من أصحاب الصلاحية وذلك باتخاذ القواعد الواردة
تفصيلا بتعميم رقم ٤/٢/٢٤/٥/٢/٢٩/١٤١٤ه .
خطابات الديوان وغيرها، ويتباع التعقيب عليها في المواعيد المحددة .
- متابعة إعداد مقترحات التقارير الفقرية والاستدامة .
- إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل الحماية على ملفات العمل وتنظيمها .
- تنفيذ أية أعمال أخرى تمس إليه في مجال اختصاصه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد