القانوني

لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2608

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللائحة بهذه اللائحة المعاني الموضحة أعماها : - المشرف : هو الموظف الميد الذي يستشيره حسين سبر وتوجيه العمل بالمكاتب الميداني . - فريق العمل : يطلق على أعضاء المكتب الميداني من المذكورين . - التعميم : يصدر من صاحب الغيظ الديوان الدورة الدولية والمراكز المراقبة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٢/١٦