لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2608
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللائحة بهذه اللائحة المعاني الموضحة أعماها :
- المشرف : هو الموظف الميد الذي يستشيره حسين سبر وتوجيه العمل بالمكاتب الميداني .
- فريق العمل : يطلق على أعضاء المكتب الميداني من المذكورين .
- التعميم : يصدر من صاحب الغيظ الديوان الدورة الدولية والمراكز المراقبة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد