لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2608
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعي المكتب الميداني التعليمات والقواعد والإجراءات والقرارات المتعامم
الصادرة عن هذا الديوان بتطبيقها في المكاتب الميدانية .
الصادرة عن هذا الديوان يتضمنه المعايير العملي وعلى وجه التصميم على :
- نظام ديوان المكاتب الميداني العام الصادر بالمسمى رقم ٧ وتاريخ ٢٠١١/١٢٩٦ه .
- لائحة التنفيذية الصادرة بالمسمى رقم ١٨٣٨٥/س بتاريخ ٢٠١٩/١٢٩٦ه .
- قواعد التدقيق الشامل الصادرة عن هذا الديوان بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٤ه .
- دليل تدقيق العقود الإدارية الصادر عن هذا الديوان بتارخ ٢٠١٨/٦/٢٠ه .
- تعليمات وتفسير التحسيني الصادرة عن هذا الديوان برقم ٢٢٩٩٤/١٢٩٦ه بتاريخ ١٢/٢٢ه .
- لائحة إجراءات جرد الصناديق والعهود الصادرة عن هذا الديوان برقم ٢٢٤٤٧ بتاريخ ٤/٢٠١٨ه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد