القانوني

لائحة العمل بمكاتب ديوان المراقبة العامة الميدانية لعام 1415هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2608

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعي المكتب الميداني التعليمات والقواعد والإجراءات والقرارات المتعامم الصادرة عن هذا الديوان بتطبيقها في المكاتب الميدانية . الصادرة عن هذا الديوان يتضمنه المعايير العملي وعلى وجه التصميم على : - نظام ديوان المكاتب الميداني العام الصادر بالمسمى رقم ٧ وتاريخ ٢٠١١/١٢٩٦ه . - لائحة التنفيذية الصادرة بالمسمى رقم ١٨٣٨٥/س بتاريخ ٢٠١٩/١٢٩٦ه . - قواعد التدقيق الشامل الصادرة عن هذا الديوان بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٤ه . - دليل تدقيق العقود الإدارية الصادر عن هذا الديوان بتارخ ٢٠١٨/٦/٢٠ه . - تعليمات وتفسير التحسيني الصادرة عن هذا الديوان برقم ٢٢٩٩٤/١٢٩٦ه بتاريخ ١٢/٢٢ه . - لائحة إجراءات جرد الصناديق والعهود الصادرة عن هذا الديوان برقم ٢٢٤٤٧ بتاريخ ٤/٢٠١٨ه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٢/١٦