تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس والسلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها، وتصريف شؤونها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وإدارتها، ويتخذ كل ما يأتي:
١- إقرار سياسات الهيئة العامة وبرامجها وخططها التشغيلية في إطار الخطط العامة للدولة.
٢ - اقترح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
٣ - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
٤ - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
٥ - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة بها.
٦ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
٧ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود، بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
٨ - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والمساعدات والإعانات التي تقدم إلى الهيئة.
٩ - اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الأجهزة، وجودتها.
١٠ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
١١ - تعيين مراجع حسابات خارجي محايد، ومراجع مالي داخلي.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من من المسؤولين في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد