تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية كل من:
١- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٢- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٤- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
٥- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
٦- ممثل من وزارة التعليم
٧- ممثل من الأشخاص ذوي الإعاقة
٨- اثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة عضويين
ويعين الرئيس من أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة المجلس، ويجب أن تكل مرتبة ممثلي الهيئة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسمية الأشخاص المشار
إليهم في الفقرتين (٧، ٨) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد