تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢ - يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وكما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس أن يدعو إلى الاجتماع مع ما طلب ذلك أثناء أعضاء على الأقل، ويتعين أن يتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٣- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
٤- يكون لكل عضو حاضر صوت واحد، وتصدر القرارات بأصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يصح مع رئيس الاجتماع، وللصوت المعترض أن يسجل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
٥- لا يجوز للمضوء أن يمتنع عن التصويت أو أن يرفع أخطار بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تبتت مداولات المجلس وقراراته في محاضر الاجتماع الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى المهامعة مباشرة بالطريقة المناسبة.
٧- يجوز للمجلس أن يدعو من يريد لاستماع إلى رأيه، دون أن يكون له حق التصويت.
٨- يصدر رئيس المجلس القواعد اللازمة لعمل المجلس وكيفية انعقاد اجتماعاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد