تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء، عن أداءها، وعن وضع الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم وما يواجه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة إليهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد