القانوني

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
266

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء، عن أداءها، وعن وضع الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم وما يواجه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة إليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٧