تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وخسابها الختامي، ويزود المجلس أتعابه، ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد