تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1439هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 266
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس الإلاحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوما من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد